الشيخ المفيد

232

المقنعة

وكذلك الحائض تصلي عليه بارزة عن الصف بالتيمم ، وإنما جاز ذلك لانفصال هذه الصلاة من جملة ما يجب فيه الطهارة من الصلوات ، لعدم القراءة فيها ، والركوع ، والسجود كما قدمناه ، وكونها دعاء محضا ، واستغفارا . وأولى الناس بالصلاة على الميت من أهل بيته أولاهم به من الرجال ، وله التقدم في الصلاة عليه بنفسه ، وله تقديم غيره ، فإن حضر الصلاة عليه رجل من فضلاء بني هاشم كان أولى بالتقديم ( 1 ) عليه بتقديم وليه له ، ويجب على الولي تقديمه ، فإن لم يقدمه الولي لم يجزل له التقدم ( 2 ) على الإكراه له .

--> ( 1 ) في ب ، و ، ز : " بالتقدم " . ( 2 ) في ألف ، ج : " التقديم " .